لا يوجد لدينا قوانين تمييز ضد المرأة، بعدما نجحنا في تعديلها كلها، لكن هناك أعراف ثقافية وتقاليد تعمل ضدنا
التصحيح
من
✅ الحقائق:

✅ كلام غير دقيق، لأن رغم حصول المرأة على بعض حقوقها في القوانين المصرية؛ إلا إنه حتى الآن توجد بعض المواد القانونية التي تميز الرجل عن المرأة منها:

✅ بعض مواد قانون العقوبات المصري حسب آخر تعديل صادر برقم 189 في سبتمبر 2020 والي وهي:
✅ المادة 273: المرأة المتزوجة إذا ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها يمكن أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها. في حين تمنح المادة 277 تميز للزوج: بأنه إذ زنا في منزل الزوجية (فقط) وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
📌 هنا القانون المصري فرق بين الرجل والمرأة في شروط تحقق واقعة "الزنا"، فهو يعاقب المرأة المتزوجة على فعل الزنا أيا كان مكان وقوعه "يعني سواء كان في منزل الزوجية ولا خارجه". بعكس الزوج، لا يعاقب القانون "زنا الزوج" إلا في منزل الزوجية فقط، يعني لو جريمة الزنا حصلت بره بيت الزوجية لا يعاقب عليها، إلا في حال أنه "زنا مع امرأة أخرى متزوجة".
📌 المحامي خالد محمد رجب، المتخصص في قضايا الأسرة، وصف التمييز ده في تصريحات صحفية إنه "ممقوت"، وبيشجع الرجل على الزنا مرتين، الأولى: بأنه يبيح الفعل إذ ما حصل بره بيت الزوجية، والثانية: بإنه خفف من عقوبة الزوج لو خان زوجته داخل منزل الزوجية لست شهور فقط.
📌 في إجراءات المحاكمة، برده فيه تمييز، بيسقط القانون حق الزوج في تقديم الشكوى ضد زوجته الزانية إذا كان سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية حسب المادة 273، وفي الحالة دي يكون للزوجة أن تدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق ارتكاب زوجها لجريمة الزنا، كمان في حال صدور حكم بإدانة الزوجة عن جريمة الزنا، للزوج الحق أن يوقف الحكم لو وافق على معاشرتها بعد ارتكابها جريمة الزنا.
📌 يعني العفو عن الزوجة حق للزوج من أجل مصلحته، لكن الزوجة ليس لها الحق في العفو عن عقوبة زوجها لو وافقت على معاشرته، بحسب نص المادة 274.

✅ المادة 237 منحت الرجل تمييزًا آخر، إنه في حالة "فاجأ زوج زوجته حال تلبسها بالزنى وقتلها هي ومن يزني معها" يعاقب بحبس مخففًا لا يتعدى 6 أشهر بحسب المادة 277، وده بدلاً من تطبيق المادتين 234، 236 وهي المواد التي تقضي بالحبس المشدد أو الإعدام لكل من قتل نفسًا مع سبق الإصرار والترصد.

✅ كمان المادة رقم 60 من قانون العقوبات المصري التي تنص على "عدم سريان نصوص قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة". والنص ده بيحمي الزوج من العقوبة في حال ضرب زوجته تحت بند ما يسمى في الشريعة الإسلامية بـ "تأديب الزوجة"، واللي أحيانا يكون سبب كبير في تعرض النساء للعنف من الأزواج، ورغم كده لا تستطيع الزوجة اللجوء للمحكمة.

✅ وفي كمان القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة:
📌 المادة 9 من القانون فيها تمييز ضد المرأة، المادة نصت على "معاقبة كل من اعتاد ممارسة الفجور والدعارة دون تمييز"، إلا إن التطبيق جرى على معاقبة المرأة اللى ترتكب الدعارة، بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة، دون معاقبة شريكها الرجل.
📌 ليه؟ لأن القانون هنا بيفرق بين الرجل اللي بيعاون السيدة على ممارسة الدعارة ويسهلها ما يوصفه بـ"ممارسة البغاء"، وبين راغب المتعة اللي بيقبض عليها أثناء ممارسته الدعارة، وبيشرح ده المحامي شعبان سعيد إن "القانون يعاقب الشريك فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة، والشريك فى هذه الجريمة هو الذى يساعد المرأة على ممارسة البغاء ويقدم لها دعمًا لتلك الممارسة ويوفر لها سبل الاستمرار فيها"، لكن في نفس الوقت "راغب المتعة الذى لم يعتاد ممارسة الدعارة ولم يساعد المرأة الباغية على فعلها، لا يعاقبه القانون بمعاقبة الشريك والمعاون باعتباره شاهد عيان على الواقعة".

✅ مش بس المواد القانونية تميز ضد المرأة، ولكن برده غياب بعض النصوص في القانون المصري لمعاقبة الرجل وحصول المرأة على حقوقها في جرائم زي "الاغتصاب الزوجي" هو تمييز ضد المرأة:
📌 خلينا نعرف مفهوم العنف الجنسي، وده يعني أي علاقة جنسية أو محاولة للحصول على علاقة جنسية، أو أي تعليقات أو تمهيدات جنسية، أو أيّة أعمال ترمي إلى الاتجار بجنس الشخص أو أعمال موجّهة ضدّ جنسه بالإكراه، اقترفها شخص آخر مهما كانت العلاقة القائمة بينهما وفي أيّ مكان.
📌 يشمل ده العنف الجنسي والاغتصاب، الذي يُعرّف بأنّه إدخال القضيب، أو أي جزء من الجسد أو أداة خارجية أخرى، في الفرج أو الشرج بالإجبار أو الإكراه.
📌 المحامي محمد كارم، مقرر اللجنة الثقافية بنقابة المحامين، شرح بأن المادة 60 من قانون العقوبات نصت بأن مواده لا تنطبق على أي فعل تم ارتكابه بحسن نية، وبالتالي فالعلاقة الزوجية تخرج كليةً عن هذا نطاق هذا القانون.
📌 والسب في ده إن عقد الزواج عبارة عن وثيقة تبيح للرجل الاستمتاع بزوجته وفقاً للشرع بحسب قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وبالتالي ده تسبب في خروج "الاغتصاب الزوجي"، خارج نطاق المادة 267 من قانون العقوبات الخاصة بالاغتصاب.
📌 وفي الأحوال اللي زي دي، لا تستطيع الزوجة تحرير محضر شكوى ضد الزوج، وبالتالي لا يكون أمام الزوجة إلا طلب الخلع، وتتنازل للزوجة على كل حقوقها.
📌 المسح الصحي السكاني الصادر سنة 2014، رصد أن 4% أي نحو 267 من السيدات المتزوجات في عينة البحث، البالغة 6693 سيدة، تعرضن للعنف من أزواجهن بغية ممارسة الجنس عنوة، و30% ممن انفصلوا عن أزواجهن، تعرضن لهذا العنف مرة واحدة على الأقل.

نشر تصريح منى ذو الفقار على الحساب الرسمي للبنك الدولي على موقع تويتر
ناشطة حقوقية وفي قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط