محور الفردوس بعيد تمامًا عن حرم الآثار الإسلامية المسجلة في المنطقة، ويبعد مسافة ومساحة كافية عن منطقة القاهرة التاريخية
التصحيح
من
✅ ليس صحيحًا أن محور الفردوس الذي يربط بين المنطقتين الغربية والشرقية في القاهرة، وسيبدأ من ميدان الفردوس أمام تاكي ويصل إلى محور المشير طنطاوي مرورًا بخلف حي منشأة ناصر بعيد عن منطقة القاهرة التاريخية، ذلك أنه طبقًا لخطة جهاز التنسيق الحضاري الصادرة في يوليو 2009، فإن حدود القاهرة التاريخية بداية من الحد الشمالي الذي يبدأ من ميدان رمسيس ويتجه شرقاً في شارع كامل صدقي، ثم شمالاً في شارع الخلـيج المـصري، وشارع عزب باشا وصولاً إلي ميدان الظاهر، ثم شارع طور سينا، فشارع سعيد وميدان الجيش، ثم شارع مصنع الطرابيشى حتى ميدان الحلبي ، ثم شارع المنصورية، ثم شارع إدارة المرور، ثـم طريق صلاح سالم حتى ميدان الفردوس، ثم شارع الأمير قرقماش، ثم شارع نصر أبوالفرج حتـى طريق الأتوستراد.

✅ أما الحد الشرقي، فيبدأ من طريق الأتوستراد ثم هضبة المقطم، حتى شارع حسن حمادة ، ثم طريـق الأتوسـتراد، ثـم غربًا في شارع سيدي أبو رمانة وصولاً إلى شارع الخلاء وطريق الأتوستراد مرة أخري.

✅ أما الحد الجنوبي، يبدأ من طريق الأتوستراد ثم غربًا في شارع أبو الحجر، ثم شارع الغفاري وصولاً إلـى حفـائر الفسطاط حتى كورنيش النيل.

✅ أما الحد الغربي، يبدأ من كورنيش النيل ثم يتجه شرقا في شارع صلاح سالم، ثم غربًا في طريق قبلي مجرى العيـون حتى ميدان فم الخليج، ثم شارع السد البراني، ثم شارع يوسف السباعي، ثم شارع الناصـرية، ثـم شارع سوق السباعين، ثم شارع جامع عابدين، ثم شارع حسن الأكبر، ثم شارع دار الكتـاب، ثـم شارع محمد على، ثم شارع المرجان حتى ميدان العتبة، ثم حارة الرويعي، ثم شارع كلوت بك حتى ميدان رمسيس.



❓ ما هي مسافة حرم الآثار المطلوب ؟
🔹 لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية، ويُحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن الحرم أو خطوط التجميل المعتمدة.

🔹 لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير معالم هذه المواقع والأراضي، إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.

🔹 يسرى هذا على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة 3 كيلو مترات في المناطق غير المأهولة، أو لمسافة يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.