اليونسكو عملت قانون في السبعينات يمنع عودة الآثار المسروقة" إلى بلدانها الأصلية، عرف باسم "استقرار الممتلكات الثقافية لحماية الحرامية
التصحيح
من
✅الحقائق:
✅ تصريح مُضلل، إذ أصدرت #اليونسكو في العام 1970 اتفاقية لمنع الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية للدول، وتحتوي المادتان 7 و13 من الاتفاقية على أحكام تنص على استرداد وإعادة الممتلكات المسروقة.

📌 كما تنص الفقرة (ب) من المادة رقم 7، بخصوص القطع المدرجة في قوائم الجرد والمسروقة من متحف أو من أثر عام، ديني أو علماني، أن تتعهّد الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ التدابير المناسبة لاسترداد وإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمستوردة إلى أصحابها.

📌 وتضع الاتفاقية مسؤولية المطالبة باسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة أو المهربة على الدولة صاحبة المصلحة، وتؤكد المنظمة على حق الدول في الاتفاق والتفاوض لاسترداد الممتلكات التي خرجت من أراضيها لأي سبب وفي أي وقت.

📌 ويبلغ عدد الدول الأطراف بالاتفاقية 146 دولة، بينها #مصر التي وقعت في أبريل 1973.

📌 وتعد الاتفاقية جميع الآثار والممتلكات الثقافية التي خرجت من البلاد عبر السرقة أو التهريب أو دون موافقة السلطات في دولة المنشأ خارج التراث الثقافي للدولة التي تحوزها، بحسب الاتفاقية، وتتيح للدول عقد وتنفيذ اتفاقات لاسترداد الممتلكات التي خرجت من أراضيها لأي سبب.

📌وشكلت اليونسكو لجنة لإعادة الممتلكات الثقافية عام 1978، خلافا لادعاء مجدي شاكر، كبير الأثريين بـ #وزارة_الآثار.

📌وأصدرت اليونسكو، في السبعينات، اتفاقيتين تخصا الممتلكات الثقافية، الأولى عام 1970، وهي التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة. والثانية هي اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، وأصدرتها عام 1972، وعدد الدول الأطراف بها 196 دولة، ووقعت عليها مصر، في فبراير 1974.

📌 وتحدد المادة الرابعة من اتفاقية 1970، ما يعد تراثا ثقافيا للدولة، والذي يتضمن الممتلكات التي أنتجها مواطنون أو أجانب مقيمون على أرض الدولة، والممتلكات التي وجدت داخل أراضيها، والممتلكات التي حصلت عليها بعثات الدولة للخارج بموافقة السلطات في بلد منشأ هذه الممتلكات، والممتلكات التي تم الاتفاق على تبادلها بحرية، والممتلكات التي تم شراءها أو الحصول عليها كهدية بموافقة السلطات المختصة في بلد المنشأ.

📌وتؤكد المادة السابعة على اتخاذ الخطوات المناسبة، بناء على طلب الدولة الطرف في المنشأ، لاستعادة وإعادة أي ممتلكات ثقافية مستوردة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ في كلتا الدولتين المعنيتين، مع مراعاة أن تدفع الدولة الطالبة تعويضاً عادلاً للمشتري البريء أو للشخص الذي يحمل سند ملكية صحيح.

📌وتنص الاتفافية في المادة 13 على ضرورة تيسير إعادة الممتلكات الثقافية المصدرة بصورة غير مشروعة إلى مالكها الشرعي في أقرب وقت ممكن، وقبول الدعاوى المرفوعة من جانب أصحابها الشرعيين أو نيابة عنهم لاستعادة الممتلكات الثقافية المفقودة أو المسروقة.

📌عام 1978، أنشأت اليونسكو، اللجنة الحكومية الدولية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية أو إعادتها في حالة الاستيلاء غير المشروع قبل دخول اتفاقية عام 1970 حيز النفاذ بالنسبة للدول المعنية، وذلك بعد دراسة استرداد أو إعادة الممتلكات الثقافية المفقودة، سواء نتيجة للاحتلال الأجنبي أو الاستعماري أو نتيجة للاتجار غير المشروع.

📌وأكد الخبراء حينها على غياب الآليات الدولية اللازمة، ودعوا لإنشاء هيئة دولية مسؤولة عن إيجاد السبل لتسهيل المفاوضات الثنائية بين البلدان المعنية من أجل إعادة أو استرداد الممتلكات الثقافية وتشجيعها على إبرام اتفاقيات بهذا الشأن.

📌كما يجوز لأي دولة فقدت ممتلكات ثقافية ذات أهمية أساسية وتطلب استردادها أو إعادتها، في الحالات التي لا تشملها الاتفاقيات الدولية، أن تلجأ إلى اللجنة الحكومية الدولية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية أو إعادتها في حالة الاستيلاء غير المشروع، وذلك سواء كانت طرفاً في اتفاقية 1970 أم لا.

📌أنشأت مصر، الإدارة العامة للآثار المستردة في أبريل 2002، بعد أكثر من ثلاثين عاما من اتفاقية اليونسكو، وأعلنت أن هدفها رصد وتتبع القطع الأثرية المسروقة والمهربة خارج البلاد بطرق غير شرعية، والعمل على استردادها وإعادتها إلى أرض الوطن بكافة الطرق الممكنة سواء كانت دبلوماسية أو عن طريق اللجوء إلى القضاء.

💬 جاء تصريح مجدي شاكر كبير الآثريين خلال لقاء مع قناة الشمس الخاصة.