نقابة الصحفيين في مواجهة لجنة "قانون الإجراءات الجنائية" الجديد.. لماذا يرفض خالد البلشي 41 مادة من القانون الجديد؟
التصحيح
من
🔴 أعلنت نقابة الصحفيين، موقفها الرافض لمشروع #قانون_الإجراءات_الجنائية الذي أعدته لجنة فرعية مشكلة بقرار من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وضمنت النقابة اعتراضاتها في مذكرة تفصيلية من 45 صفحة، بعنوان "قانون ضد العدالة"، أعدها المحامون الحقوقيون نجاد البرعي، محمد الباقر، أحمد راغب.

◾ وطالب #خالد_البلشي، نقيب الصحفيين، في مؤتمر صحفي أمس، بضرورة وقف مناقشة مشروع القانون الذي وصفه بالكارثي، والبدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع ويراعي مطالب مختلف الأطراف، ويحافظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة، ويكرس لحقوقهم وحرياتهم، أو الاستجابة للمطالب المرفوعة.

◾وأضاف البلشي، أن المذكرة التي تبنتها النقابة، تكشف أن 41 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تخالف مواد الدستور، كما تكشف عن وجود 44 مادة تحتاج لتعديلات جذرية، بينها مادتين على الأقل تتعلقان بعمل الصحافة.

⚠️ #صحيح_مصر، يستعرض أهم ملاحظات نقابة الصحفيين على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفق ما جاء في مذكرة #نقابة_الصحفيين، التي استندت إليها كلمة النقيب، وأثارت غضب تشريعية النواب.

🔴 المادة 9: "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل".

⛔ اعتراض النقابة:
◾طالبت نقابة الصحفيين بحذف الفقرة الثانية من المادة لمخالفتها نص المادة 99 من الدستور، كما ترى أن المادة وضعت ضمانات للمحاكمة العادلة للموظفين العموم ورجال الضبط، ولكنها حرمت متهمين في جرائم أخرى من تلك الضمانات، وذلك بنصها على قصر "حق تحريك الدعوى الجنائية على درجة معينة من أعضاء النيابة العامة".

🔴 المادة 15: "يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال خارج الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون".

⛔ اعتراض النقابة:
◾هذه المادة تسمح بالتوسع في سلطة المحكمة بعبارة "خارج الجلسة"، وهي عبارة غامضة تشمل فضاءات مختلفة سواء داخل أروقة المحكمة أو حتى خارجها.

🔴 المادة 17: "تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

⛔ اعتراض النقابة:
◾طالبت النقابة بإضافة أنه في جميع الأحوال لا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة بمضي المدة عن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، وللمتضرر فى تلك الجرائم الحق فى إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.

🔴 المادة 27: "يجب على مأموري الضبط القضائي ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون الإخلال بتوقيع الجزاء التأديبي".

⛔ اعتراض النقابة:
◾النص يتعارض مع الضمانات الواردة في القانون من القبض والتفتيش، حيث يجب إلزام مأموري الضبط القضائي بالكشف عن شخصياتهم وإبراز إذن النيابة العامة بالتفتيش، ويجب أن يترتب علي عدم الكشف عن شخصياتهم البطلان بكل ما يترتب عليه من آثار.

🔴 المادة 49: "إذا ظهر أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً".

⛔ اعتراض النقابة:
◾المشروع حذف الضمانات الواردة بالمادة 51 بالقانون الحالي، واستعاض عن ذلك بالإجراءات التحفظية المناسبة وهي عبارة مطاطة غير محددة. والمادة 51 بالقانون الحالي تنص على أن "يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران، ويثبت ذلك في المحضر".

🔴 المادة 62: "يجب على النيابة العامة أن تجري تحقيقاً في الجنايات، ولها أن تجربه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلاً لذلك. ويجري التحقيق طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب".

⛔ اعتراض النقابة:
◾المادة بها تفرقة غير مبررة بين الجنح والجنايات بدون وضع ضوابط لعدم إجراء تحقيق في الجنح مثل أن يكون الجريمة معاقب عليها بالحبس أقل من 3 شهور مثلًا.

🔴 المادة 63: "يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم". ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل بالمندوب له ولازماً في كشف الحقيقة".

⛔ اعتراض النقابة:
◾تفويض مأموري الضبط القضائي في استجواب المتهم تتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.

🔴 المادة 69: "يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة".

⛔ اعتراض النقابة والمحامين:
◾المادة ليست بها أي ضمانات أو رقابة على سلطة النيابة في إجراء التحقيق في غيبة المتهم، كما لا تتضمن شرط إخطار الخصوم بالتحقيق أو انتهاء حالة الضرورة.

🔴 المادة 72: "يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو #النيابة_العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر".

⛔ اعتراض النقابة والمحامين:
◾المادة بها إخلال بحقوق الدفاع، بجانب وعدم وجود آلية لاعتراض الدفاع على مخالفات التحقيق، أو الحق في رد عضو النيابة العامة.

🔴 المادة 73: "يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أيا كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك".

"وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور من الأوراق أياً كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك".

⛔ اعتراض النقابة والمحامين:
◾المادة توسعت في المنع من الإطلاع على الأوراق بعبارة غامضة وهي مصلحة التحقيق بعد أن كان السبب في القانون الحالي: "إذا كان التحقيق حاصلا بغير حضور الخصوم"، وكذلك لعدم وجود رقابة على قرار المنع من الإطلاع والحصول على نسخة من الأوراق.

🔴 المادة 75: "لعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

⛔ اعتراض النقابة:
◾ المادة حذفت ضمانة اشتراط وجود قرائن تدل على حيازة المتهم لأشياء تتعلق بالجريمة والواردة بالمادة 91 من القانون الحالي.

🔴 المادة 76: "يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك. وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك".

⛔ اعتراض النقابة:
◾المادة حذفت الضمانات الواردة بالمادة 51 من القانون الحالي.

🔴 المادة 78: "لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا إذا اتضحت دلائل قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة. ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدماً على أمر مسبب من القاضي الجزئي، ويصدر القاضي هذا الأمر بعد الإطلاع على الأوراق والتحقيقات".

🔴 المادة 84: "يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر الجائز لشئ يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسرى على من يخالف ذلك حكم المادة (284) من هذا القانون".

⛔ اعتراض النقابة على المادتين:
◾المادتان وسعتا مبرر تفتيش غير المتهم لمجرد أن يكون حائز لشيء يتعلق بالجريمة دون اشتراط إخفاءه كما تنص المادة 94 من القانون الحالي، كما تتعارضا المادتان مع بعضهما البعض.

🔴 المادة 105: "يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق".

⛔ اعتراض النقابة:
◾ عدم وجود رقابة على سلطة النيابة في منع الإطلاع أو ضوابط محددة لهذا القرار. إذ منع إطلاع المحامي على التحقيق يخالف ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.

🔴 المادة 112: إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1. إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2. الخشية من هروب المتهم.
3.خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4. توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في #مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

⛔ اعتراض النقابة:
◾عدم دستورية البند الرابع من مبررات الحبس الاحتياطي لمخالفته لنص الفقرة الأولى من المادة 54 من الدستور والتي تقصر مبرر الحبس الاحتياطي لمصلحة التحقيق.

🔴 المادة 113: "يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من هذا القانون بدلاً من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
1. إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2. إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3. حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

⛔ اعتراض النقابة:
◾ توسع الاستخدام التدابير في الجرائم التي لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي، وقصر الحق في التدابير على النيابة العامة فقط بعد أن كانت للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي.

🔴 المادة 116: "يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة"،

⛔ اعتراض النقابة:
◾توسع كبير في سلطة النيابة وعدم وجود ضمانات أو رقابة على قرارات النيابة العامة.

🔴 المادة 119: "يجوز لعضو النيابة العامة في كل الاحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه. وذلك دون الإخلال يحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه دون حضور أحد".

⛔ اعتراض النقابة:
◾ عدم وجود ضوابط للأمر بعدم اتصال المتهم بغيره وعدم وجود آليه للرقابة عليه.

🔴 المادة 122: إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين 120، 121 من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي عرض الأوراق على محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمراً مسبباً بمدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوا"ل.

⛔ اعتراض النقابة:
◾عدم وجود حد أقصي للتحقيق الابتدائي على غرار ما نص عليه المشروع نفسه بالمادة 174 على وضع حد أقصي لقاضي التحقيق في حال تجاوزه يتم عزله واستبداله.

🔴 المادة 147: "يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً يمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو يوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضي به من عقوبات".

⛔ اعتراض النقابة:
◾المادة تعد إطلاق لسلطة النائب العام بالمنع من السفر دون التقيد بالضوابط المماثلة للمنع من التصرف في الأموال ومنها ضرورة عرض الأمر على المحكمة المختصة.
وإتاحة تفويض أي شخص دون تحديد الجهة لاتخاذ قرار المنع من السفر بما يشمل تفويض شخص أو جهة غير قضائية، وعدم وجود آلية لإخطار الممنوع من السفر وعدم وجود حد أقصى للمنع من السفر.

🔴 المادة 172: "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أي حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك من بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له".

◾ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الإبتدائية إصدار قرار بهذا الندب، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

⛔ اعتراض النقابة:
◾ استثناء القضايا المتهم فيها الموظف العام أو رجال الضبط من إمكانية طلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية قاض للتحقيق بخلاف النيابة العامة فيه هو تمييز ومخالف للدستور.