الاعتراضات على قانون "الإجراءات الجنائية" يقوض عمل الصحافة ويحرم المجتمع من المعرفة: يوسع صلاحيات الشرطة والنيابة ويقلل حقوق المتهم والمحامين
التصحيح
من
🔴 وضعت اللجنة الفرعية المشكلة بقرار من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، مشروعًا جديدًا لقانون "#الإجراءات_الجنائية"، ولقى هذا المشروع اعتراضات عدة وخاصة من عناصر المجتمع المدني وبخاصة نقابتي المحامين والصحفيين.

⚠️ تحدث #صحيح_مصر إلى عدد من أعضاء مجلس النقابتين وأعضاء في مجلس النواب، حول الاعتراضات والمواد التي وصفوها بأنها توسع من صلاحيات سلطات إنفاذ القانون: "أجهزة الشرطة، النيابة العامة، القضاة"، في مقابل تقليل حقوق المتهمين ورجال الدفاع من المحامين والصحافة.

🔴 تعطيل عمل الصحافة
⭕️ المادة (267)
◾تنص المادة 267 على "لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة".

◾كما تحظر المادة تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ويعاقب كل من يخالف أحكام تلك المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 من قانون العقوبات.

⛔️الاعتراض:
◾يعتبر المعترضون هذا النص تقويضًا للعمل الصحفي وتقييدًا للصحفيين وحقهم في نقل الحقائق، إضافة إلى تضمنها عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية التي تكفل للصحفي حق ممارسة عمله وحق المجتمع في المعرفة.

🔴 تقليل سلطات المحامين
⭕️ المواد 69، 72
◾تنص المادة 69 على أنه "يجوز للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسؤول عنها ووكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة. وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق. وله أيضًا في حال الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم والحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات".

◾كما تنص المادة 72 على أنه "لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر".

⛔️ الاعتراض:
◾يعتبر أعضاء من مجلس نقابة المحامين تلك المواد هي الأخطر في مشروع القانون، إذ تُنظم تلك المواد علاقة المحامي بجهات الضبط والنيابة والمحكمة، وحقوق الدفاع، والتي لا ترتبط بضمانات ممارسة مهنة المحاماة فقط لكنها ترتبط بحقوق كافة المواطنين وما قد يُنسب إليهم من اتهامات، وما قد يتعرضون إليه من إجراءات، ومن ثم يجب التعامل مع تلك الحقوق باعتبارها مرتكز رئيس لتحقيق العدالة وتطبيق سيادة القانون، وبدونها تفقد المحاكمات جوهرها.

◾ويقول مصدر من مجلس النقابة لصحيح مصر إنه "يجب أن يكون للمحامي حق الاطلاع على التحقيقات قبل استجواب المتهم دون أن يرتبط ذلك بموافقة النيابة من عدمه، وحقه في الحصول على صورة من التحقيقات في أي مرحلة، وصورة كاملة من القضية عند إحالتها للمحاكمة، ويجب ألا يتم فصل المتهم عن محاميه".

◾كما يجب بحسب المصدر أن ينص القانون صراحة على حظر مناقشة النيابة للمتهم قبل بدء التحقيق، وعلى حق المتهم في استشارة محاميه قبل بدء التحقيق، وعلى حق المحامي في إبداء كافة دفوعه وملاحظاته وطلباته وتسجيلها جميعها بمحضر التحقيق دون أن يرتبط ذلك بموافقة النيابة.

◾وأشار المصدر إلى أن المواد لم تلزم النيابة بتمكين المحامي من الاطلاع على التحقيقات، وليس هناك نص مُلزم بحصوله على صورة من القضية عند إحالتها للمحكمة، ويستطرد: "كما لا يتكلم الدفاع أثناء التحقيقات إلا بإذن النيابة، ويقتصر الحديث عن الدفوع والطلبات، ثم يفاجىء في المحكمة بأنه قد يُحرم من سماع شهود الإثبات ومناقشتهم".

🔴 حماية الشهود
⭕️ المواد من 517 إلى 526
◾تنص المادة 519 على أنه "في الأحوال التي يكون فيها شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر يجوز لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته على أن يُنشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديدًا لشخصيته وبياناته".

⛔️ الاعتراض:
◾يجد المعترضون في تلك المواد أنها تفتح الباب لعدم سماع الدفاع أو مناقشته لشهود الإثبات في شأن شهادتهم التي قد تكون سبباً في الحكم على المتهم تحت زعم حماية الشهود.

◾نص المواد بحسب المعترضون جاء عاماً ولم يستثنى رجال الضبط القضائي المكلفين بإنفاذ القانون ورجال الخبرة الفنية الذين قدموا رأى فني فيها، وإذا كان هناك ضرورة لحماية المُبلغ أو الشهود من المواطنين العاديين، فيجب أن يُستثنى من هذا النص رجال الضبط الذين قاموا بالقبض على المتهم، وجمعوا التحريات عنه، وحرروها، وكذلك كل شهود الخبرة التى يتم الاستعانة بهم للفصل في المسائل الفنية.

◾ويقول المصدر: "من غير المنطقي حرمان المتهم ودفاعه من سماع شهادة ومناقشة من صنعوا القضية وقدموا رأي فيها تحت زعم حماية الشهود".

🔴 تناقض مواد الحبس الاحتياطي
⭕️ المادتان 169 و170
◾نصت المادة 169 من مشروع القانون على أنه "يتعين في استئناف أوامر #الحبس_الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال 48 ساعة من تاريخ الاستئناف وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت".

◾في حين؛
نصت المادة 170 على أنه "يجوز للمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر في المادتين 122 و123 من هذا القانون، وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال 3 أيام وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فورًا".

⛔️ الاعتراض:
◾يرى المعترضون وجود تناقض واضح بين نصوص مادتي 169 و170 بما يستدعي ضرورة توحيد المدة التي يجب فيها الإفراج عن المتهم حال عدم الفصل في الاستئناف إما على 48 ساعة من تاريخ الاستئناف أو على مدة 3 أيام من تاريخ الاستئناف.

🔴 مخالفة مبدأ العقوبة الشخصية
⭕️ المادة 16
◾نصت المادة 16 على أنه "لا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات. ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات".

⛔️ الاعتراض:
◾يقول المعترضون إن المادة بشكلها الحالي تُتيح القضاء بعقوبة مالية حتى عند انقضاء الدعوى الجنائية حتى لو كان انقضاء الدعوى بسبب موت المتهم، وبالتالي هذا يخالف مبدأ أن الجريمة شخصية والعقوبة شخصية.

◾بمعنى أن أي جريمة يرتكبها شخص يكون العقاب على هذا الشخص فقط، ويمكن للمحكمة أن تحكم برد الأشياء أو الأموال المنسوب للمتهم الاستيلاء عليها، وهذا مفهوم ومنطقي، لكن كيف يكون المتهم قد توفى ومع ذلك تقضي المحكمة عليه بعقوبة مالية، أليس فى ذلك خروجاً صارخاً على مبادىء التجريم والعقاب. ويتساءل المصدر: في حالة موت المتهم على من تقع عليه تنفيذ هذه العقوبة؟ الورثة، أليس هذا حكم على شخص في جريمة لم يرتكبها.

🔴 ربط أيام عمل المنفعة العامة بالحد الأدنى للأجور
⭕️ المواد 462 و 465 و472
◾نصت المادة 465 على "جواز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهًا أو أقل ولايجوز في مواد المخالفات أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة و7 أيام للمصاريف وفي مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة و3 أشهر للمصاريف".

◾كما تنص المادة 472 على أن "لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده من التعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل المنفعة العامة إلا باعتبار 50 جنيهًا عن كل يوم".

◾ كما نصت المادة 462 بأنه "إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معًا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب التالي؛ أولاً المصاريف المستحقة للدولة، ثانيًا المبالغ المستحقة للمدعي المدني، ثالثا الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض".

⛔️ الاعتراض:
◾فند المعترضون تلك المواد بأن "مشروع القانون حدد أجر العمل للمنفعة العامة أو الحبس الاحتياطي بما يوازي 50 جنيهًا أو أقل، وهو ما يتعارض مع الحد الأدنى للأجور الذى حدده رئيس الجمهورية فى فبراير الماضي والبالغ 6 آلاف جنيه في الشهر بما يفيد أن الحد الأدنى لأجر اليوم الواحد وفقا للقانون المصرى هو 200 جنيه".

◾الأمر الذي يستدعي بحسب المعترضون تعديل نصوص المشروع ليتوافق أجر يوم العمل للمنفعة العامة مع الحد الأدنى للأجور، ويقول المصدر إنه "يفضل ألا يحدد القانون مبلغ معين بل يربطه بالحد الأدنى للأجر المعلن من الدولة وقت تنفيذ الالتزام أو حساب الفارق بين الغرامة الملزم بتسديدها وأيام الحبس الاحتياطى".