الدستور المصري لأول مرة ينص على أن حقوق الإنسان هو أحد مقومات الدولة
التصحيح
من
✅ الدستور المصري الحالي الصادر في 2014 والمعدل في 2019، ليس أول دستور يشير على أن احترام حقوق الإنسان أحد ركائز النظام السياسي للدولة.

✅ المادة 6 من الدستور الصادر في عام 2012، بعد ثورة 25 يناير 2011 نصت على: "يقوم النظام السياسى على احترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور"

📌 وجاء نص المادة 6 من دستور 2012 كاملًا كالأتي: "يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور".


✅ وبمراجعة مواد الحقوق والحريات بين دستوري 2012 و2014 نجد بعض الاختلافات وبعض التشابهات ومنها:

📌 أضفى دستور 2014 قيمة دستورية على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، في المادة 93 منه واللي نصت على: "تلتزم الدولة بالعهود والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفق للأوضاع المقررة".

📌 ولكن في دستور 2014 حذف جزء من المادة 31 في دستور 2012 الخاصة بكرامة الإنسان، فكانت تنص في 2012 على: "الكرامة حق لكل إنسان يكفل المجتمع والدولة احترامها، ولا يجوز بأي حال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه"، فجاءت في نص المادة 51 من دستور 2014: "الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها"، وحذف الدستور الجديد نص: "لا يجوز بأي حال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه".

📌 نصت المادة 52 من الدستور الجديد 2014 على أن "التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم"، ويقابل هذا النص نص المادة 36 من دستور 2012.

📌 أما "الحق في الحرية الشخصية" فصل الدستور الجديد في 2014 هذا الحق بما يليق به فى نص المادة 54، التى تقابل المادة 34 من دستور 2012.

📌 نصت المادة 57 من دستور 2014 على حرمة الحياة الخاصة، وكان دستور 2012 ينص على حرمة الحياة الخاصة، ولكن أضاف إليها الدستور الجديد 2014 حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة. والتعبير عن قدسية الحياة الخاصة بأن لها حرمة، يضفي حصانة أكبر على الحياة الخاصة ووسائل الاتصال. لذلك قيد الدستور مراقبة أو مصادرة وسائل الاتصال باشتراط صدور أمر قضائى مسبب على أن يكون لمدة محددة.

📌 وحرمة المنازل نصت عليها المادة 58 من دستور 2014، وهي تقابل نفس المادة 39 من دستور 2012. وحرمة المنازل تعنى عدم جواز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها، في غير حالات الخطر أو الاستغاثة، إلا بأمر قضائي مسبب.

💬 جاء تصريح مشيرة خطاب خلال مداخلة تليفونية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد