السيسي شال قانون الطوارئ اللي متشلش في مصر من 60 سنة.
التصحيح
من
🚨 الحقائق:
✅ تصريح مدحت العدل غير دقيق، قانون الطوارئ توقف العمل به أكثر من مرة خلال الـ 60 سنة الماضية:
📌 قرر الرئيس الراحل أنور السادات وقف العمل بقانون الطوارئ في مايو 1980،
📌 عاد قانون الطوارئ مجددا في أكتوبر 1981 بعد اغتيال السادات في حادث المنصة الشهير.
📌 في مايو 2012، ألغى المجلس العسكري الحاكم لمصر حالة الطوارئ. وعادت من جديد في يناير عام 2013 بقرار من الرئيس الراحل محمد مرسي ولكن كانت فقط على محافظات القناة لمدة شهر.
📌 أُعيد فرض حالة الطوارئ بعد فض اعتصام رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013 لمدة شهر واحد فقط.
📌 في أكتوبر 2014، خلال عهد السيسي، أعلن عن فرض حالة الطوارئ جزئيا في محافظة شمال سيناء فقط، إثر هجوم إرهابي، ومن وقتها يجدد تلقائيا في نهاية المدة في على سيناء فقط.
📌 وبعدها بأكثر من سنتين وبالتحديد في أبريل 2017، فرض الرئيس السيسي حالة الطوارئ بشكل كامل في مصر، في أعقاب حادث تفجير كنيسة طنطا ومار مرقس في الإسكندرية.
✅ ورغم قرار الرئيس السيسي في 25 أكتوبر اللى فات بعدم تمديد حالة الطوارئ، إلا أنه عدد من مواد القانون الاستثنائية نُقلت إلى عدد من القوانين الأخرى العامة والسارية زي:
📌 المادة 40 من القانون أعطت الحق للأجهزة الأمنية اعتقال أو إلقاء القبض على الأشخاص في غير حالة التلبس ودون صدور أمر قضائي من قبل مأموري الضبط، تحت مسمى "التحفظ"، ويعطي القانون مأمور الضبط الحق في سماع أقوال المتحفظ عليه وعرض المتحفظ عليه بصحبة المحضر على النيابة العامة، كذلك إيداع المتحفظ عليه في الأماكن المخصصة قانونيًّا، وهو ما يعني أن التحفظ في هذا القانون هو مرادف لعملية القبض، بالإضافة إلى حق النيابة العامة في مد فترة التحفظ لمدة لا تتجاوز سبعة أيام، واستصدار أمر من النيابة بتفتيش مسكن المتحفظ عليه.
📌 وهي مادة مشابهة للمادة (1) من قانون الطوارئ واللي بتنص على: "القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية".
✅ المادة 50 "دوائر قضائية للإرهاب":
📌 خصص القانون في المادة 50 دوائر من محاكم الجنايات لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، وتُخصص دوائر في المحاكم الابتدائية لنظر الجنح في الجرائم الإرهابية والمرتبطة بها.
📌 كما تُخصص دوائر في المحاكم الابتدائية لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم.
📌 وهي مادة تتطابق مع المادة السابعة من قانون الطوارئ واللي بتنص على: "تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية (البدائية) والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه."
✅ المادة 53 من قانون مكافحة الإرهاب:
📌 لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية أن يصدر قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار المنطقة المطبق عليها لمدة لاتجاوز 6 أشهر، ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليه.
📌 وهي مادة تتشابه مع المادة السادسة من قانون الطوارئ واللي بتنص على: "لرئيس الجمهوري إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب في المواعيد وطبقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة. ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابةً خلال ثمانية أيام".
📌 علق محمد زارع مدير مكتب مصر لمركز القاهرة على بعض مواد القانون رقم 94، بأنه يمثل تهديد وإرهاب للمجموعات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولوسائل الإعلام أكثر مما يمثله من تهديد لجماعات التطرف العنيف، وهو يعزز من إغلاق المجال العام في مصر، الأمر الذي لن يفيد سوى تلك الجماعات المتطرفة من النمو والتمدد. ما يزيد الأمر سوءًا هو الغياب التام للرقابة الفعالة على القائمين على تنفيذ القانون في ظل الانهيار التام لمنظومة العدالة. في واقع الحال فإن منظومة العدالة ليست مكبلة بالقوانين، بل هي مكبلة بالتدخلات الأمنية والخطاب السائد بخصوص مكافحة الإرهاب".
✅ ثانيًا: قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 والمعدل بالقانون 14 لسنة 2020.
📌 وفقًا لورقة بحثية صادرة عن مركز حرية الفكر والتعبير في 2020، بعنوان الحكم قبل الإدانة، قراءة في تطبيق قانون الكيانات الإرهابية.
📌 القانون حدد عددًا من المصطلحات الفضفاضة عند تعريفه للكيانات الإرهابية أو الأشخاص الإرهابين، بشكل أهدر الضمانات الدستورية المعنية بحماية الحقوق والحريات، وده تسبب في الحد من حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية وحرية الفكر والتعبير.
📌 القانون لم يضع تعريف للإرهاب وده يفسح مكان للتأويل ويسمح للتقديرات من جانب القضاة والأجهزة الأمنية.
📌 أهمل القانون تحديد الشكل القانوني الذي يتخذه الكيان الإرهابي، حيث عرفه في البداية بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات واختتم التعريف قولاً أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي متى مارست الغرض منها.(المادة الأولى من القانون)
📌 يتحول الإدراج على قوائم الإرهاب، من إجراء احترازي مؤقت، إلى عقوبة ممتدة لا يوجد ميعاد حقيقي واضح لإسقاطها على عدد من المعارضين السياسيين والمشتغلين بالمجال العام، وذلك جنبا إلى جنب مع تمديد فترات الحبس الاحتياطي، بما يزيد عن العامين، فيما يعرف "بالتدوير" وهو قيام الأجهزة الأمنية والنيابة العامة باتهام المحبوسين احتياطيا في قضايا جديدة، تجعل من حبسهم، حبس لما لا نهاية، ودون صدور حكم قضائي يدينهم بمخالفة القانون. (المادة الثالثة من القانون)
📌 وده حصل مع المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح المحتجز رهن الحبس الاحتياطي، من أكثر من ثلاث سنوات، ومع علاء عبد الفتاح وزيادة العليمي ورامي شعث وغيرها من السياسيين المعارضين المصريين، وغالبًا تبدأ خطوة الإدراج على قوائم الإرهاب بالاستناد في الغالب على تحريات مجهلة من قطاع الأمن الوطني فقط.
📌 وتلك المواد تسمح بالحد من حرية الأفراد تتطابق مع نص المادة "13" واللي بتنص على: "حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وتقييد الاجتماعات الخاصة".
📌 والمادة 1 من قانون الطوارئ واللي بتنص على: " وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة".
💬 جاء تصريح مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد.
✅ تصريح مدحت العدل غير دقيق، قانون الطوارئ توقف العمل به أكثر من مرة خلال الـ 60 سنة الماضية:
📌 قرر الرئيس الراحل أنور السادات وقف العمل بقانون الطوارئ في مايو 1980،
📌 عاد قانون الطوارئ مجددا في أكتوبر 1981 بعد اغتيال السادات في حادث المنصة الشهير.
📌 في مايو 2012، ألغى المجلس العسكري الحاكم لمصر حالة الطوارئ. وعادت من جديد في يناير عام 2013 بقرار من الرئيس الراحل محمد مرسي ولكن كانت فقط على محافظات القناة لمدة شهر.
📌 أُعيد فرض حالة الطوارئ بعد فض اعتصام رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013 لمدة شهر واحد فقط.
📌 في أكتوبر 2014، خلال عهد السيسي، أعلن عن فرض حالة الطوارئ جزئيا في محافظة شمال سيناء فقط، إثر هجوم إرهابي، ومن وقتها يجدد تلقائيا في نهاية المدة في على سيناء فقط.
📌 وبعدها بأكثر من سنتين وبالتحديد في أبريل 2017، فرض الرئيس السيسي حالة الطوارئ بشكل كامل في مصر، في أعقاب حادث تفجير كنيسة طنطا ومار مرقس في الإسكندرية.
✅ ورغم قرار الرئيس السيسي في 25 أكتوبر اللى فات بعدم تمديد حالة الطوارئ، إلا أنه عدد من مواد القانون الاستثنائية نُقلت إلى عدد من القوانين الأخرى العامة والسارية زي:
📌 المادة 40 من القانون أعطت الحق للأجهزة الأمنية اعتقال أو إلقاء القبض على الأشخاص في غير حالة التلبس ودون صدور أمر قضائي من قبل مأموري الضبط، تحت مسمى "التحفظ"، ويعطي القانون مأمور الضبط الحق في سماع أقوال المتحفظ عليه وعرض المتحفظ عليه بصحبة المحضر على النيابة العامة، كذلك إيداع المتحفظ عليه في الأماكن المخصصة قانونيًّا، وهو ما يعني أن التحفظ في هذا القانون هو مرادف لعملية القبض، بالإضافة إلى حق النيابة العامة في مد فترة التحفظ لمدة لا تتجاوز سبعة أيام، واستصدار أمر من النيابة بتفتيش مسكن المتحفظ عليه.
📌 وهي مادة مشابهة للمادة (1) من قانون الطوارئ واللي بتنص على: "القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية".
✅ المادة 50 "دوائر قضائية للإرهاب":
📌 خصص القانون في المادة 50 دوائر من محاكم الجنايات لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، وتُخصص دوائر في المحاكم الابتدائية لنظر الجنح في الجرائم الإرهابية والمرتبطة بها.
📌 كما تُخصص دوائر في المحاكم الابتدائية لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم.
📌 وهي مادة تتطابق مع المادة السابعة من قانون الطوارئ واللي بتنص على: "تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية (البدائية) والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه."
✅ المادة 53 من قانون مكافحة الإرهاب:
📌 لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية أن يصدر قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار المنطقة المطبق عليها لمدة لاتجاوز 6 أشهر، ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليه.
📌 وهي مادة تتشابه مع المادة السادسة من قانون الطوارئ واللي بتنص على: "لرئيس الجمهوري إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب في المواعيد وطبقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة. ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابةً خلال ثمانية أيام".
📌 علق محمد زارع مدير مكتب مصر لمركز القاهرة على بعض مواد القانون رقم 94، بأنه يمثل تهديد وإرهاب للمجموعات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولوسائل الإعلام أكثر مما يمثله من تهديد لجماعات التطرف العنيف، وهو يعزز من إغلاق المجال العام في مصر، الأمر الذي لن يفيد سوى تلك الجماعات المتطرفة من النمو والتمدد. ما يزيد الأمر سوءًا هو الغياب التام للرقابة الفعالة على القائمين على تنفيذ القانون في ظل الانهيار التام لمنظومة العدالة. في واقع الحال فإن منظومة العدالة ليست مكبلة بالقوانين، بل هي مكبلة بالتدخلات الأمنية والخطاب السائد بخصوص مكافحة الإرهاب".
✅ ثانيًا: قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 والمعدل بالقانون 14 لسنة 2020.
📌 وفقًا لورقة بحثية صادرة عن مركز حرية الفكر والتعبير في 2020، بعنوان الحكم قبل الإدانة، قراءة في تطبيق قانون الكيانات الإرهابية.
📌 القانون حدد عددًا من المصطلحات الفضفاضة عند تعريفه للكيانات الإرهابية أو الأشخاص الإرهابين، بشكل أهدر الضمانات الدستورية المعنية بحماية الحقوق والحريات، وده تسبب في الحد من حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية وحرية الفكر والتعبير.
📌 القانون لم يضع تعريف للإرهاب وده يفسح مكان للتأويل ويسمح للتقديرات من جانب القضاة والأجهزة الأمنية.
📌 أهمل القانون تحديد الشكل القانوني الذي يتخذه الكيان الإرهابي، حيث عرفه في البداية بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات واختتم التعريف قولاً أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي متى مارست الغرض منها.(المادة الأولى من القانون)
📌 يتحول الإدراج على قوائم الإرهاب، من إجراء احترازي مؤقت، إلى عقوبة ممتدة لا يوجد ميعاد حقيقي واضح لإسقاطها على عدد من المعارضين السياسيين والمشتغلين بالمجال العام، وذلك جنبا إلى جنب مع تمديد فترات الحبس الاحتياطي، بما يزيد عن العامين، فيما يعرف "بالتدوير" وهو قيام الأجهزة الأمنية والنيابة العامة باتهام المحبوسين احتياطيا في قضايا جديدة، تجعل من حبسهم، حبس لما لا نهاية، ودون صدور حكم قضائي يدينهم بمخالفة القانون. (المادة الثالثة من القانون)
📌 وده حصل مع المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح المحتجز رهن الحبس الاحتياطي، من أكثر من ثلاث سنوات، ومع علاء عبد الفتاح وزيادة العليمي ورامي شعث وغيرها من السياسيين المعارضين المصريين، وغالبًا تبدأ خطوة الإدراج على قوائم الإرهاب بالاستناد في الغالب على تحريات مجهلة من قطاع الأمن الوطني فقط.
📌 وتلك المواد تسمح بالحد من حرية الأفراد تتطابق مع نص المادة "13" واللي بتنص على: "حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وتقييد الاجتماعات الخاصة".
📌 والمادة 1 من قانون الطوارئ واللي بتنص على: " وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة".
💬 جاء تصريح مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد.