هذا القانون (فصل الموظفين الإخوان) اللي مقدمه تلتين أعضاء المجلس (النواب).. ولقى استحسان من كل أعضاء المجلس بأمانة يعني.. كل النواب في الجلسة العامة ابدوا استعداداهم بالموافقة عليه.
التصحيح
من
✅ الحقائق:

✅ كلام عبد الفتاح محمد مضلّل، لأن مشروع قانون فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين قدمه 61 عضوًا فقط بمجلس النواب وليس ثلثي أعضاء المجلس أي (400 عضو).

✅ كما لم يوافق عليه كل النواب، فقد رفض نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مشروع القانون، ووصفوه بـ"المعيب"، وكان مبرر الحزب:
📌 إن يسهل استخدام القانون في تصفية الحسابات داخل مؤسسات الدولة.
📌 قالت مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال الجلسة العامة للمجلس، إن الفصل بهذه الطريقة ليس به أى ضمانات، وسيتحول إلى سيف وأداة للانتقام في أيدي الرؤساء ضد مرؤوسيهم.

جاء تصريح عبد الفتاح محمد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد


❓ إيه هي المواد المقترح تعديلها في القانون؟
◀ قدم النواب طلب بتعديل بعض مواد وإضافة مواد إلى القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي وهي:
◀◀ تُضاف مادة برقم (1/ مكرراً) إلى القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وبند برقم (11) إلى المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 نصهما الآتي:

🔶 لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
🔹 (أ‌) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
🔹 (ب‌) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين، وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
🔹 (ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
🔹 (د) إذا فقد سبباً أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.

🔶 لا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية.

🔶 مادة (2)
🔹 مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها في المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.
🔹 يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.

🔶 مادة (3)
🔹 عدم الإخلال بالمادة 1 من هذا القانون تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون، طعناً في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون.
المادة الثانية

🔴 وافق البرلمان في جلسته العامة على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل غير التأديبي، وأحال المشروع إلى مجلس الدولة للمراجعة قبل التصويت النهائي عليه.