كنت أتمنى أن يكون (قرار هيئة الرقابة الإدارية بكتابة إقرارات الذمة المالية لقيادات السلطة التنفيذية والوزراء والمحافظين منذ لحظة توليهم مناصبهم) تشريعًا قانونيًا حتى يكون ملزما بالتطبيق، وفى حالة عدم التنفيذ يكون هناك مساءلة قانونية وحكم عقابي مقنن للمؤئول، حتى يتم الحد من عمليات التربح للبعض من الوظيفة العامة
سياق التصريح
التصحيح
من
ينص القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، على أن يقدم القائمون بأعباء السلطة العامة (التنفيذية- التشريعية- القضائية)، وسائر العاملين فى الجهاز الإداري في الدولة إقرارات ذمة مالية.
ونصت المادة 20 من القانون على أن "كل من تخلّف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المُقرّرة، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات".
ونصت المادة 20 من القانون على أن "كل من تخلّف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المُقرّرة، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات".
مصادر