كل اللي عايز تعرفه عن: المواجهة بين "الأزهر" ومجلس النواب
التصحيح
من
من شهور والأزهر في مواجهة جديدة من أجل الحفاظ على صلاحياته واستقلاله مع واحدة من مؤسسات الدولة، ولكن المرة دي مع المؤسسة التشريعية ولجنتها الدينية، بعد ما قررت طرح قانون جديد لتنظيم دار "الإفتاء"، واشتعلت المواجهة من أيام بعد الموافقة المبدئية لمجلس النواب على القانون الجديد اللي بيتعبره الأزهر هيئة موازية تنتقص من صلاحياتها.
كان الأزهر في شهر فبراير 2020 بعت خطابا باسم هيئة كبار العلماء باعتراضه على مواد القانون المطروحة للنقاش وطلب تعديلها ولكن تجاهل البرلمان طلباته.
طلب شيخ الأزهر إمبارح حضور الجلسة العامة والنهائية للبرلمان لمناقشة القانون بعد انتهاء مجلس الدولة لمراجعة مواده.
🔴 خلينا نرجع لورا شوية، وبالتحديد لعام 2013 وعهد رئاسة محمد مرسي، عشان نعرف أن إسامة العبد رئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب، ومقدم مشروع القانون، هو نفسه رئيس جامعة الأزهر اللي حصلت في عهده حادثة تسمم 500 طالب في المدينة الجامعية، وأقاله وقتها المجلس الأعلى للأزهر برئاسة الشيخ أحمد الطيب، بعد اعتصام طلاب الجامعة.
❓طب خلينا نرجع لورا أكتر عشان نعرف تاريخ دار الإفتاء ودورها وتبعيتها؟
▪️ دار الإفتاء المصرية تأسست في 21 من نوفمبر 1895م.
أُلحِقت منذ تأسيسها بوزارة العدل.
▪️ وأُنيط بالمفتي وظيفتان حكوميتان هما:
📌 الأولى: مفتي الديار لاستطلاع أهلة شهور السنة القمرية، وإعلان بدايتها. هو الذي يكشف عن الموقف الرسمي من المسألة الشرعية التي يَتَصَدَّى لها، وهو الذي يتولى القيام بالشعائر الدينية في المناسبات الرسمية.
📌 الثانية: أُنيط به وظيفة مفتي الحقانية، ويتولى بموجبها إبداء الرأي غيرِ الملزم في أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم. تُوسِّع في دوره للقيام بدور اجتماعي بالرد على طلبات الفتوى المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمواريث، والوصايا للمواطنين المصريين من خلال المُستقَر عليه بالإخبار بالحكم الشرعي دون أن يتصدَّى لكافة أمور الفتوى.
▪️كانت هيئة كبار العلماء هي من تختار المفتي من خلال الانتخاب الحر المباشر من بينها.
▪️ولكن القانون الجديد يسند ترشيح اسم المفتى لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إذ تختار ثلاثة مرشحين لمقعد المفتى وترسلهم إلى رئيس الجمهورية ليختار من بينهم من يسند إليه المنصب.
❓وإيه آخر موقف لمجلس النواب حاليا من القانون الجديد؟
▪️في 19 أغسطس 2020 أعلن الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون "تنظيم دار الإفتاء المصرية".
▪️أحال مجلس الشعب القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل أخذ الرأي النهائي عليه في جلسة عامة.
❓وإيه موقف الأزهر؟
▪️ترى هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف أن القانون "ينتقص من صلاحيات اﻷزهر ويهدد استقلاله ويسعى لإنشاء كيان مواز للأزهر".
▪️وبنلخص اللي بتقوله في نقاط: الأمر يتجاوز حدود النزاع على الاختصاصات، أو التشبث بالصلاحيات، أو احتكار جهةٍ للقيام بدور معين، ومنع غيرها من مشاركتها فيه.
▪️الخطورة تكمن في تجزئة رسالة الأزهر الشريف، وإهدار استقلاله الذي هو عِمادُ وسطيته واعتداله.
▪️الأزهر ليس مجرد هيئة وأشخاص، وإنما هو رسالة علميَّة لا تحتمل إلا أن تكون مستقلة غير تابعة.
هذا المشروع المعروض يخلُّ بالدستور، كما يخلُّ بالاستقلالية والحياد الذي ينبغي أن يتمتع بهما منصب مفتي الجمهورية، وضمنها له الأزهر لأول مرة في تاريخه.
▪️ده من واقع كلمة الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، محمد الضويني، أمام مجلس النواب، خلال مناقشة القانون
❓طب إيه أسباب اعتراض الأزهر عليه؟
🔲 شيخ الأزهر أحمد الطيب بعت إمبارح رسالة لرئيس مجلس النواب علي عبد العال بأسباب الاعتراض:
▪️القانون به عوار دستوري؛ الدستور جعل الأزهر -دون غيره- المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم من المسلَّم به أنَّ الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته.
▪️تحفظ الأزهر الشريف علي مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمَّنه من تعارضٍ مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ.
🔲 وعشان يشرح تحفظاته دمج شيخ الأزهر مع الخطاب، رأي هيئة كبار العلماء اللي بعتته في فبراير اللي فات:
▪️أكدت الهيئة أن القانون يسعى إلى "إنشاء كيان موازٍ للأزهر"، بما يحويه المشروع من مواد تتعلق بتدريب المفتين، ومؤهلات أمناء دار الإفتاء، وموارد الدار.
▪️كما اعترضت على تبعية دار الإفتاء، وسلطة ترشيح وتعيين المفتي.
اعترضت على إسناد الأمور الشرعية التي تضمنها مشروع القانون إلى هيئة تابعة لوزارة العدل، ولا تتبع الأزهر الشريف؛ مما ينطوي على مخالفةٍ دستورية، ومساسٍ باستقلال الأزهر، وجعل رسالته مَشَاعًا لجهات أخرى لا تتبعه.
▪️كما اعترضت ما ورد في القانون بأن هناك فصلًا بين الإفتاء والأزهر من نحو 700 عام، وأن هناك كيانًا مستقلًّا (دار الإفتاء)- واعتبره "غير صحيح" لأن مقر الإفتاء من العصر العثماني كان في الجامع الأزهر.
▪️واعتبرت الاختصاص المسند للهيئة الجديدة في المشروع المقترح يؤدي إلى اعتبارها كيانًا موازيًا للأزهر الشريف، ويسلبه أهم اختصاصاته، ومنها اختصاصات هيئة كبار العلماء، ويتضمن منح اختصاصاتها للهيئة الجديدة بالمشروع، وإلغاء لدورها المنصوص عليه بالمادة 32 مكرر من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها
▪️واعترضت الهيئة على سلب حقها في اختيار المفتي من خلال الانتخاب الحر المباشر من بين أعضائها لتعطيه لرئيس الجمهورية بعد ترشيحها لثلاثة أسماء يختار من بينهم.
▪️كما تضمن مشروع القانون المقترح عُدوانًا على جامعة الأزهر فيما تضمَّنَه من النص على أن "ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز إعداد المفتين
▪️المساس بمجمع البحوث الإسلامية الذي يتألَّف من عددٍ لا يزيد على خمسين عضوًا من كبار علماء الإسلام يُمثلون جميع المذاهب الإسلامية
🔲 وكمان وضع الطيب صورة التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة واللي بيقول:
▪️"بعد دراسة موضوعية لمشروع القانون المحال من مجلس النواب- إلى مخالفته الصريحة لنصوص الدستور، وتعارضه مع الاختصاصات الدستورية والقانونية للأزهر الشريف".
🔴 عشان نبقا فاهمين جوهر المواجهة تاليا مواد وبنود مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء الجديد:
الفصل الأول:
دار الإفتاء واختصاصاتها:
مادة (1): دار الإفتاء المصرية هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع مجلس الوزراء، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً بالمحافظات.
وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيساً علمياً سليماً يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.
مادة (2) أصلها مادة (13) تختص دار الإفتاء بما يلى:
1. إبداء الرأي الشرعي فيما يرد إليها من استفسارات.
2. تقديم الاستشارات الشرعية في شأن المعاملات المالية المعاصرة، ومساعدة الأفراد والمؤسسات في كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن طريق الحساب الشرعي.
3. إجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى والرد على الشبهات المثارة.
4. تقديم الاستشارات في كل ما يتعلق بالمجال الأسري.
5. تسوية المنازعات بين الأفراد التي تُعرض عليها.
6. إبداء الرأي الشرعي في القضايا والمسائل الواردة إليها من المحاكم والنيابات، ومن الجهات والمؤسسات الحكومية.
7. استطلاع أهلة الأشهر العربية، وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربي.
8. حساب تحديد أوقات الصلوات في أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة.
9. إعداد المفتين وتأهيلهم.
10. ترجمة الفتاوى الشرعية إلى اللغات المختلفة ونشرها.
11. إصدار النشرات والكتب والمجلات وأية إصدارات ذات الصلة بنشاط دار الإفتاء.
(الفصل الثاني) - المفتـي:
مادة (3) أصلها المواد: (2)، (15)، (16) : المفتي هو الرئيس الأعلى لدار الإفتاء، يُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي. ويبقى في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية، ويعامل بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء من جميع الوجوه.
ويمثل المفتي دار الإفتاء أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويحافظ على نظامها، كما يباشر المفتي السلطات المخولة للوزير المختص بشئون التخطيط والإصلاح الإداري ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المقررة في قانون الخدمة المدنية.
ويختص بالآتي:
1. إبداء الرأي الشرعي في القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة إليه من محاكم الجنايات.
2. اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي والمالي لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.
3. إصدار اللوائح الإدارية المنظمة لشئون العاملين.
ويُباشر المفتي السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بدار الإفتاء بعد اعتمادها، كما يتولى توزيع الاعتماد الإجمالي في كل باب على البنود والأنواع المختصة بكل باب بالتشاور مع وزير المالية.
مادة (4): في حال خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه يندُب رئيس مجلس الوزراء بقرار منه من يقوم مقامه إلى أن يُعيَّن مفتٍ جديد، أو زوال المانع.
(الفصل الثالث) الأمين العام وأمناء الفتوى ولجنة أمناء الفتوى
(الأمين العام)
مادة (5): يكون لدار الإفتاء أميناً عاماً من الدرجة الممتازة، يصدر بتعيينه قرار من المفتي، وتحدد اللائحة الداخلية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيه واختصاصاته.
(أمناء الفتوى)
مادة (6): يكون لدار الإفتاء أمناء للفتوى، ويصدر بتعيينهم قرار من المفتي من بين الباحثين الشرعيين العاملين بدار الإفتاء ومن ذوي الخبرة، للقيام بما يكلفون به من أعمال. وتحدد اللائحة التي يصدرها المفتي قواعد وإجراءات اختيار أمناء الفتوى وأعمالهم.
مادة (7): يلتزم أمناء الفتوى في أداء عملهم بالمهنية وبذل الوسع في البحث العلمي قبل إبداء الرأي، والتقيد بمعتمد الفتوى في دار الإفتاء، ومراعاة المعايير المنظمة لعمل أمناء الفتوى الواردة باللائحة الخاصة بهم.
(لجنة أمناء الفتوى)
مادة (8): للمفتي تشكيل لجنة علمية من بين أمناء الفتوى، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها. وتختص اللجنة ببحث ما يُحال إليها من المفتي من مسائل وقضايا شرعية. وما تنتهي إليه اللجنة ويعتمده المفتي يكون هو رأي دار الإفتاء المعتمد للفتوى.
(الفصل الرابع) مركز إعداد المفتين:
مادة (9) : ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتي، يهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر وخارجها.
ويتألف المركز من عدد من الإدارات، يكون منها إدارة تختص بالتدريب المباشر، وإدارة تختص بالتدريب عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وتكون مدة الدراسة بأي منهما ثلاث سنوات، ويمنح المتخرج درجة دبلوم مهني في الدراسات التمهيدية للإفتاء، وتُعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات.
ويصدر المفتي لائحة النظام الأساسي للمركز. ويجوز للمركز الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين للقيام بالمهام التعليمية والتدريبية.
(الفصل الخامس) الموارد المالية والموازنة
مادة (10) : تتكون موارد دار الإفتاء مما يلي:
1. حصيلة مقابل ما تقدمه دار الإفتاء من خدمات.
2.المنح والإعانات والهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات المحلية والأجنبية التي تقبلها دار الإفتاء وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن.
3. ما قد يخصص لدار الإفتاء من اعتمادات فى موازنة الدولة للحساب الخاص كمنح وإعانات وغيرها.
مادة (11): يكون لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيها مواردها الذاتية، ويرحل فائضهامن سنة إلى أخرى.
مادة (12): يكون لدار الإفتاء موازنة سنوية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وكذا حساب ختامي سنوي، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
وتسري على الموازنة والحساب الختامي المذكورين " فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون " أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
يُعد مشروع موازنة دار الإفتاء ويُدرج بالموازنة اعتماداً إجمالياً لأبواب الموازنة المختلفة بالنسبة لاستخدامات الموازنة الجارية.
مادة (13) : تُعفى أموال دار الإفتاء وجميع معاملاتها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات، وكذا ضريبة القيمة المضافة.
كان الأزهر في شهر فبراير 2020 بعت خطابا باسم هيئة كبار العلماء باعتراضه على مواد القانون المطروحة للنقاش وطلب تعديلها ولكن تجاهل البرلمان طلباته.
طلب شيخ الأزهر إمبارح حضور الجلسة العامة والنهائية للبرلمان لمناقشة القانون بعد انتهاء مجلس الدولة لمراجعة مواده.
🔴 خلينا نرجع لورا شوية، وبالتحديد لعام 2013 وعهد رئاسة محمد مرسي، عشان نعرف أن إسامة العبد رئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب، ومقدم مشروع القانون، هو نفسه رئيس جامعة الأزهر اللي حصلت في عهده حادثة تسمم 500 طالب في المدينة الجامعية، وأقاله وقتها المجلس الأعلى للأزهر برئاسة الشيخ أحمد الطيب، بعد اعتصام طلاب الجامعة.
❓طب خلينا نرجع لورا أكتر عشان نعرف تاريخ دار الإفتاء ودورها وتبعيتها؟
▪️ دار الإفتاء المصرية تأسست في 21 من نوفمبر 1895م.
أُلحِقت منذ تأسيسها بوزارة العدل.
▪️ وأُنيط بالمفتي وظيفتان حكوميتان هما:
📌 الأولى: مفتي الديار لاستطلاع أهلة شهور السنة القمرية، وإعلان بدايتها. هو الذي يكشف عن الموقف الرسمي من المسألة الشرعية التي يَتَصَدَّى لها، وهو الذي يتولى القيام بالشعائر الدينية في المناسبات الرسمية.
📌 الثانية: أُنيط به وظيفة مفتي الحقانية، ويتولى بموجبها إبداء الرأي غيرِ الملزم في أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم. تُوسِّع في دوره للقيام بدور اجتماعي بالرد على طلبات الفتوى المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمواريث، والوصايا للمواطنين المصريين من خلال المُستقَر عليه بالإخبار بالحكم الشرعي دون أن يتصدَّى لكافة أمور الفتوى.
▪️كانت هيئة كبار العلماء هي من تختار المفتي من خلال الانتخاب الحر المباشر من بينها.
▪️ولكن القانون الجديد يسند ترشيح اسم المفتى لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إذ تختار ثلاثة مرشحين لمقعد المفتى وترسلهم إلى رئيس الجمهورية ليختار من بينهم من يسند إليه المنصب.
❓وإيه آخر موقف لمجلس النواب حاليا من القانون الجديد؟
▪️في 19 أغسطس 2020 أعلن الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون "تنظيم دار الإفتاء المصرية".
▪️أحال مجلس الشعب القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل أخذ الرأي النهائي عليه في جلسة عامة.
❓وإيه موقف الأزهر؟
▪️ترى هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف أن القانون "ينتقص من صلاحيات اﻷزهر ويهدد استقلاله ويسعى لإنشاء كيان مواز للأزهر".
▪️وبنلخص اللي بتقوله في نقاط: الأمر يتجاوز حدود النزاع على الاختصاصات، أو التشبث بالصلاحيات، أو احتكار جهةٍ للقيام بدور معين، ومنع غيرها من مشاركتها فيه.
▪️الخطورة تكمن في تجزئة رسالة الأزهر الشريف، وإهدار استقلاله الذي هو عِمادُ وسطيته واعتداله.
▪️الأزهر ليس مجرد هيئة وأشخاص، وإنما هو رسالة علميَّة لا تحتمل إلا أن تكون مستقلة غير تابعة.
هذا المشروع المعروض يخلُّ بالدستور، كما يخلُّ بالاستقلالية والحياد الذي ينبغي أن يتمتع بهما منصب مفتي الجمهورية، وضمنها له الأزهر لأول مرة في تاريخه.
▪️ده من واقع كلمة الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، محمد الضويني، أمام مجلس النواب، خلال مناقشة القانون
❓طب إيه أسباب اعتراض الأزهر عليه؟
🔲 شيخ الأزهر أحمد الطيب بعت إمبارح رسالة لرئيس مجلس النواب علي عبد العال بأسباب الاعتراض:
▪️القانون به عوار دستوري؛ الدستور جعل الأزهر -دون غيره- المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم من المسلَّم به أنَّ الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته.
▪️تحفظ الأزهر الشريف علي مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمَّنه من تعارضٍ مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ.
🔲 وعشان يشرح تحفظاته دمج شيخ الأزهر مع الخطاب، رأي هيئة كبار العلماء اللي بعتته في فبراير اللي فات:
▪️أكدت الهيئة أن القانون يسعى إلى "إنشاء كيان موازٍ للأزهر"، بما يحويه المشروع من مواد تتعلق بتدريب المفتين، ومؤهلات أمناء دار الإفتاء، وموارد الدار.
▪️كما اعترضت على تبعية دار الإفتاء، وسلطة ترشيح وتعيين المفتي.
اعترضت على إسناد الأمور الشرعية التي تضمنها مشروع القانون إلى هيئة تابعة لوزارة العدل، ولا تتبع الأزهر الشريف؛ مما ينطوي على مخالفةٍ دستورية، ومساسٍ باستقلال الأزهر، وجعل رسالته مَشَاعًا لجهات أخرى لا تتبعه.
▪️كما اعترضت ما ورد في القانون بأن هناك فصلًا بين الإفتاء والأزهر من نحو 700 عام، وأن هناك كيانًا مستقلًّا (دار الإفتاء)- واعتبره "غير صحيح" لأن مقر الإفتاء من العصر العثماني كان في الجامع الأزهر.
▪️واعتبرت الاختصاص المسند للهيئة الجديدة في المشروع المقترح يؤدي إلى اعتبارها كيانًا موازيًا للأزهر الشريف، ويسلبه أهم اختصاصاته، ومنها اختصاصات هيئة كبار العلماء، ويتضمن منح اختصاصاتها للهيئة الجديدة بالمشروع، وإلغاء لدورها المنصوص عليه بالمادة 32 مكرر من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها
▪️واعترضت الهيئة على سلب حقها في اختيار المفتي من خلال الانتخاب الحر المباشر من بين أعضائها لتعطيه لرئيس الجمهورية بعد ترشيحها لثلاثة أسماء يختار من بينهم.
▪️كما تضمن مشروع القانون المقترح عُدوانًا على جامعة الأزهر فيما تضمَّنَه من النص على أن "ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز إعداد المفتين
▪️المساس بمجمع البحوث الإسلامية الذي يتألَّف من عددٍ لا يزيد على خمسين عضوًا من كبار علماء الإسلام يُمثلون جميع المذاهب الإسلامية
🔲 وكمان وضع الطيب صورة التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة واللي بيقول:
▪️"بعد دراسة موضوعية لمشروع القانون المحال من مجلس النواب- إلى مخالفته الصريحة لنصوص الدستور، وتعارضه مع الاختصاصات الدستورية والقانونية للأزهر الشريف".
🔴 عشان نبقا فاهمين جوهر المواجهة تاليا مواد وبنود مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء الجديد:
الفصل الأول:
دار الإفتاء واختصاصاتها:
مادة (1): دار الإفتاء المصرية هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع مجلس الوزراء، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً بالمحافظات.
وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيساً علمياً سليماً يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.
مادة (2) أصلها مادة (13) تختص دار الإفتاء بما يلى:
1. إبداء الرأي الشرعي فيما يرد إليها من استفسارات.
2. تقديم الاستشارات الشرعية في شأن المعاملات المالية المعاصرة، ومساعدة الأفراد والمؤسسات في كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن طريق الحساب الشرعي.
3. إجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى والرد على الشبهات المثارة.
4. تقديم الاستشارات في كل ما يتعلق بالمجال الأسري.
5. تسوية المنازعات بين الأفراد التي تُعرض عليها.
6. إبداء الرأي الشرعي في القضايا والمسائل الواردة إليها من المحاكم والنيابات، ومن الجهات والمؤسسات الحكومية.
7. استطلاع أهلة الأشهر العربية، وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربي.
8. حساب تحديد أوقات الصلوات في أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة.
9. إعداد المفتين وتأهيلهم.
10. ترجمة الفتاوى الشرعية إلى اللغات المختلفة ونشرها.
11. إصدار النشرات والكتب والمجلات وأية إصدارات ذات الصلة بنشاط دار الإفتاء.
(الفصل الثاني) - المفتـي:
مادة (3) أصلها المواد: (2)، (15)، (16) : المفتي هو الرئيس الأعلى لدار الإفتاء، يُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي. ويبقى في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية، ويعامل بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء من جميع الوجوه.
ويمثل المفتي دار الإفتاء أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويحافظ على نظامها، كما يباشر المفتي السلطات المخولة للوزير المختص بشئون التخطيط والإصلاح الإداري ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المقررة في قانون الخدمة المدنية.
ويختص بالآتي:
1. إبداء الرأي الشرعي في القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة إليه من محاكم الجنايات.
2. اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي والمالي لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.
3. إصدار اللوائح الإدارية المنظمة لشئون العاملين.
ويُباشر المفتي السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بدار الإفتاء بعد اعتمادها، كما يتولى توزيع الاعتماد الإجمالي في كل باب على البنود والأنواع المختصة بكل باب بالتشاور مع وزير المالية.
مادة (4): في حال خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه يندُب رئيس مجلس الوزراء بقرار منه من يقوم مقامه إلى أن يُعيَّن مفتٍ جديد، أو زوال المانع.
(الفصل الثالث) الأمين العام وأمناء الفتوى ولجنة أمناء الفتوى
(الأمين العام)
مادة (5): يكون لدار الإفتاء أميناً عاماً من الدرجة الممتازة، يصدر بتعيينه قرار من المفتي، وتحدد اللائحة الداخلية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيه واختصاصاته.
(أمناء الفتوى)
مادة (6): يكون لدار الإفتاء أمناء للفتوى، ويصدر بتعيينهم قرار من المفتي من بين الباحثين الشرعيين العاملين بدار الإفتاء ومن ذوي الخبرة، للقيام بما يكلفون به من أعمال. وتحدد اللائحة التي يصدرها المفتي قواعد وإجراءات اختيار أمناء الفتوى وأعمالهم.
مادة (7): يلتزم أمناء الفتوى في أداء عملهم بالمهنية وبذل الوسع في البحث العلمي قبل إبداء الرأي، والتقيد بمعتمد الفتوى في دار الإفتاء، ومراعاة المعايير المنظمة لعمل أمناء الفتوى الواردة باللائحة الخاصة بهم.
(لجنة أمناء الفتوى)
مادة (8): للمفتي تشكيل لجنة علمية من بين أمناء الفتوى، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها. وتختص اللجنة ببحث ما يُحال إليها من المفتي من مسائل وقضايا شرعية. وما تنتهي إليه اللجنة ويعتمده المفتي يكون هو رأي دار الإفتاء المعتمد للفتوى.
(الفصل الرابع) مركز إعداد المفتين:
مادة (9) : ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتي، يهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر وخارجها.
ويتألف المركز من عدد من الإدارات، يكون منها إدارة تختص بالتدريب المباشر، وإدارة تختص بالتدريب عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وتكون مدة الدراسة بأي منهما ثلاث سنوات، ويمنح المتخرج درجة دبلوم مهني في الدراسات التمهيدية للإفتاء، وتُعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات.
ويصدر المفتي لائحة النظام الأساسي للمركز. ويجوز للمركز الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين للقيام بالمهام التعليمية والتدريبية.
(الفصل الخامس) الموارد المالية والموازنة
مادة (10) : تتكون موارد دار الإفتاء مما يلي:
1. حصيلة مقابل ما تقدمه دار الإفتاء من خدمات.
2.المنح والإعانات والهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات المحلية والأجنبية التي تقبلها دار الإفتاء وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن.
3. ما قد يخصص لدار الإفتاء من اعتمادات فى موازنة الدولة للحساب الخاص كمنح وإعانات وغيرها.
مادة (11): يكون لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيها مواردها الذاتية، ويرحل فائضهامن سنة إلى أخرى.
مادة (12): يكون لدار الإفتاء موازنة سنوية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وكذا حساب ختامي سنوي، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
وتسري على الموازنة والحساب الختامي المذكورين " فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون " أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
يُعد مشروع موازنة دار الإفتاء ويُدرج بالموازنة اعتماداً إجمالياً لأبواب الموازنة المختلفة بالنسبة لاستخدامات الموازنة الجارية.
مادة (13) : تُعفى أموال دار الإفتاء وجميع معاملاتها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات، وكذا ضريبة القيمة المضافة.